تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
ويعطى أولاد المؤمنين .
شرح

سهم الفقراء يعطى لأطفال المؤمنين

( ويعطى ) من الزكاة ( أولاد المؤمنين ) بلا خلاف فيه ، وعن غير واحد « 1 » : دعوى الإجماع عليه . وتشهد له نصوص كثيرة : كمصحح أبي بصير : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة ؟ قال ( ع ) : نعم حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من اين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم ، فقلت : انهم لا يعرفون فقال : يحفظ فيهم ميتهم ، ويحبب إليهم دين أبيهم ، فلا يلبثون ان يهتموا بدين أبيهم ، وإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم « 2 » . وخبر يونس بن يعقوب عن الإمام الصادق ( ع ) قال : له عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فاشتري لهم منها ثيابا وطعاما وارى ان ذلك خير لهم ، قال : فقال ( ع ) : لا بأس « 3 » . ونحوهما غيرهما واختصاصها بأولاد المؤمنين ظاهر . ثم إن اعطاء الزكاة للطفل يكون بأحد وجهين : واما بالصرف عليهم مباشرة ، أو بالتمليك .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 210 / مجمع الفائدة ج 4 ص 175 / مدارك الأحكام ج 5 ص 240 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 548 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 226 ح 11896 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 227 ح 11898 / قرب الإسناد ص 24 .