شرح
ويشهد للأول - مضافا إلى عدم الدليل على لزوم التمليك لا في سهم الفقراء ولا في غيره واطلاق الأدلة ينفيه - خبر يونس المتقدم ، واما الثاني : فلا كلام فيه .
انما الكلام في أنه هل يعتبر الدفع إلى الولي أو إلى الطفل مع اذنه ، ولو دفع اليه بدون اذنه لا يكفي كما عن جماعة منهم المصنف ( ره ) في التذكرة « 1 » ، أم لا يعتبر ذلك بل يجوز الدفع اليه كما عن بعض « 2 » ؟
وجهان : وقد استدل السيد ( ره ) « 3 » في حاشيته على المكاسب : على أن قبض الصبي يترتب عليه الأثر ولا يعتبر فيه اذن الولي بوجوه :
( 1 ) السيرة عليه في الصدقات .
وفيه : ان المتيقن منها اعطائها بإذن الولي .
( 2 ) اطلاق نصوص الكفارة الدالة على جواز اعطائها بيد الصغير .
وفيه : ان تلك النصوص واردة في مقام بيان حكم آخر لا يصح الاستدلال باطلاقها من هذه الجهة ، وبه يظهر ما في الوجه الثالث وهو ما ورد في الزكاة الدال على جواز اعطائها بالصغير .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 280 ط . ج .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 242 / ذخيرة المعاد ج 3 ص 458 / الحدائق الناضرة ج 12 ص 208 / رياض المسائل ج 5 ص 173 ط . ج .
( 3 ) كما يظهر من مصباح الفقاهة ج 2 ص 540 ، هل يصح قبض الصبي .