وان لا يكونوا واجبي النفقة عليه من الأبوين وان علوا والأولاد وان نزلوا والزوجة والمملوك .
شرح
بل عن غير واحد « 1 » : دعوى الإجماع عليه .
ثم إن ظاهر التعليل انه لو أعطاها فقراء الشيعة أو صرفها إلى جهة من الجهات التي يجوز صرف الزكاة فيها لم يجب عليه اعادتها .
ودعوى انه يعارضه اطلاق الحكم المعلل ، مندفعة بحكومة العلة عليه ، فما هو ظاهر المتن وغيره من عدم وجوب الإعادة حينئذ هو الأظهر .
حكم دفع الزكاة لواجبي النفقة
( و ) الثاني : ( ان لا يكونوا واجبي النفقة عليه من الأبوين وان علوا والأولاد وان نزلوا والزوجة والمملوك ) اجماعا كما عن غير واحد « 2 » إذا كان المنفق قادرا وباذلا . وتشهد له : جملة من النصوص : كصحيح ابن الحجاج عن الإمام الصادق ( ع ) : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والام والوالد والمملوك والمرأة انه عياله لازمون له « 3 » .هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 242 / غنائم الأيام ج 4 ص 163 / مستند الشيعة ج 9 ص 303 .
( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 523 / مدارك الأحكام ج 5 ص 245 / غنائم الأيام ج 4 ص 169 / مستند الشيعة ج 9 ص 308 / جواهر الكلام ج 15 ص 395 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 553 ح 5 / وسائل الشيعة ج 9 ص 240 ح 11928 .