شرح
بها لمكان الشهرة « 1 » . ونحوهما غيرهما .
الثانية : ما تدل على الجواز عند عدم وجود المؤمن : كموثق
الفضيل عن الإمام الصادق ( ع ) قال : كان جدي يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى ، فقال : وقال أبو عبد الله : هي لأهلها الا ان لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من ارض إلى ارض ، وقال : الامام يضعها حيث يشاء يصنع فيها ما يرى « 2 » . ونحوه غيره .
اما الأولى : فمقتضى القاعدة وان كان الجمع بينها وبين ما تقدم بالبناء على مرجوحية اعطائها إياهم ، ولكن لعدم افتاء أحد بذلك ، ولما في بعضها من امارة التقية وهو قوله ( ع ) في موثق إسحاق لمكان الشهرة إذ المراد به على الظاهر أن الامر بالاعطاء انما هو للتحرز عن أن يشهر بينهم كونه رافضيا ، يتعين حملها على الاعطاء في مكان التقية . والله العالم .
واما الثانية : فالجمع العرفي يقتضي تقييد اطلاق ما تقدم بها ، وحيث إن الأصحاب لم يعرضوا عنها وافتوا بمضمونها فالأشبه بحسب القواعد هو البناء على ذلك ، والله العالم ، فالقول الثاني اظهر .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 174 ح 19 / وسائل الشيعة ج 9 ص 360 ح 12235 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 88 ح 8 / وسائل الشيعة ج 9 ص 360 ح 12236 .