تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
بين زكاة المال الفطرة ، وعن جماعة منهم الشيخ « 1 » واتباعه « 2 » والمحقق في الشرائع « 3 » : انه مع عدم وجود المؤمن يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف المستحق ، اي غير المعاند للحق من المخالفين . ويشهد للأول : اطلاق الاخبار ففي مصحح إسماعيل بن سعد عن الإمام الرضا ( ع ) : عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال ( ع ) : لا ولا زكاة الفطرة « 4 » . ونحوه غيره . وبإزاء هذه النصوص طائفتان من الاخبار : الأولى : ما ظاهرها الجواز مطلقا : كصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول ( ع ) : عن زكاة الفطرة أيصلح ان تعطى الجيران والظؤرة ممن لا يعرف ولا ينصب ؟ فقال ( ع ) : لا بأس بذلك إذا كان محتاجا « 5 » . وموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( ع ) : عن صدقة الفطرة اعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال ( ع ) : نعم الجيران أحق
هامش
( 1 ) النهاية ص 192 / المبسوط ج 1 ص 242 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 239 عزاه إلى من تبعه . ( 3 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 132 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 547 ح 6 / وسائل الشيعة ج 9 ص 221 ح 11880 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 180 ح 2077 / وسائل الشيعة ج 9 ص 361 ح 12239 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 375 | السيد محمد صادق الروحاني