تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا « 1 » . والظاهر أن ما في ذيلها من الامر بالقائها في البحر كناية عن أن اتلافها عند التعذر من صرفها في الشيعة أولى من ايصالها إلى المخالفين . واما خبر يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح ( ع ) قال : قلت له : الرجل منا يكون في ارض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله ؟ فقال ( ع ) : يضعها في اخوانه وأهل ولايته ، قلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم قلت : فإن لم يجد من يحملها إليهم ؟ قال ( ع ) : يدفعها إلى من لا ينصب قلت : فغيرهم ؟ قال ( ع ) : ما لغيرهم الا الحجر « 2 » . فلضعف سنده كما عن المعتبر « 3 » ، وشذوذه كما عن المنتهى « 4 » مطروح أو محمول على ما لا ينافي ما تقدم . الرابع : المشهور بين الأصحاب - على ما نسب إليهم « 5 » - : عدم الفرق
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 52 ح 10 / وسائل الشيعة ج 9 ص 223 ح 11887 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 46 ح 12 / وسائل الشيعة ج 9 ص 223 ح 11886 . ( 3 ) المعتبر ج 2 ص 580 . ( 4 ) منتهى المطلب ج 1 ص 523 . ( 5 ) رياض المسائل ج 5 ص 169 ط . ج .