تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
ودعوى ان الاسلام هو مقتضى الأصل الثانوي الثابت بحديث الفطرة « 1 » ، مندفعة بأنه مضافا إلى ضعفه قد ادعى صاحب الجواهر « 2 » ( ره ) في كتاب اللقطة اعراض الأصحاب عنه ، فيحمل على ما حمله عليه بعض الأصحاب « 3 » من أن كل مولود لو بقي وصار مميزا يصير مسلما بالطبع ، الا ان يمنع مانع . ودعوى ان ذلك يتم في غير ارض المؤمنين ، واما فيها في امارة للايمان ، مندفعة بان هذا يتم في الاسلام لما حققناه في الجزء الثالث من هذا الشرح « 4 » من اماريتها لكون من فيها مسلما ، ولم يثبت في الايمان ذلك . الثاني : لا اشكال في أن ذلك ، اي اعتبار الايمان ، انما هو غير المؤلفة قلوبهم ، واما هم فلا يعتبر فيهم الايمان بناءا على تفسير المؤلفة بالكفار ، واما بناءا على ما اخترناه فحكمهم حكم سائر الأصناف . وعن المدارك « 5 » والمسالك « 6 » : الحاق بعض افراد سبيل الله ، ولعلهما
هامش
( 1 ) أصول الكافي ج 2 من طبعة طهران . هامش الكتاب الأصلي ص 259 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 38 ص 161 قوله : ودعوى انه مولود على الفطرة فيكون مسلماً واضحة المنع . . . ( 3 ) حكاه صاحب الجواهر ج 38 ص 161 . ( 4 ) فقه الصادق ج 3 من الطبعة القديمة ، ومن هذه الطبعة ج 4 . ( 5 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 241 . ( 6 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 421 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 371 | السيد محمد صادق الروحاني