تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
ويعتبر في الأولين : الايمان .
شرح
واستدل للثالث : بان المزكي انما يملك المستحق عين ما دفعه اليه ، والمنافع تابعة ، والواجب على المستحق رد ما زاد من العين ، ولا زيادة في غير النقدين الا في المنافع ، ولا اثر لها مع ملكية تمام العين . وفيه : انه إذا كان المصرف هي الجهة فلا محالة تكون ملكية ابن السبيل للعين ملكية متزلزلة ، وهي تنفسخ بمجرد الاستغناء . وان شئت قلت : ان المستحق في الحقيقة نفس الجهة لا ذو الجهة .

أوصاف المستحقين

( ويعتبر في الأولين ) أمور : الأول : ( الايمان ) يعني الاسلام والولاية للأئمة الاثني عشر عليهم السلام ، فلا تعطى الكافر بجميع اقسامه ، ولا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين بلا خلاف فيه على الظاهر ، وعن غير واحد « 1 » : دعوى الإجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح الفضلاء عن الامامين الصادقين ( ص ) انهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 130 / المعتبر ج 2 ص 579 / منتهى المطلب ج 1 ص 522 .