شرح
ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك ؟ قال ( ع ) : ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة ، ولابد ان يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها ، وانما موضعها أهل الولاية « 1 » .
وصحيح العجلي عن الإمام الصادق ( ع ) - في حديث - كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه الا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية « 2 » . ونحوهما غيرهما من النصوص المستفيضة .
وتمام الكلام بالبحث في مواضع :
الأول : لو شك في اسلام الفقير أو ولايته لا يجوز الدفع اليه ، وذلك لأصالة عدم الايمان لأنه امر وجودي مسبوق بالعدم .
ودعوى ان ذلك العدم ليس كفرا لكونه من قبيل عدم الملكة والعدم عما من شأنه ان يكون مسلما ليس له حالة سابقة حال الصغر ، مندفعة بان هذا لا يوجب تعدد المشكوك فيه والمتيقن بل هما شئ واحد ، غاية الأمر العدم حال كونه متيقنا لم يكن ينطبق عليه الكفر ، وفي حال كونه مشكوكا فيه ينطبق عليه ذلك ، وهذا لا يوجب تعدد الموضوع كي لا يكون ابقائه استصحابا .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 545 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 216 ح 11871 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 9 ح 23 / وسائل الشيعة ج 9 ص 216 ح 11870 .