إذا كان سفره مباحا .
شرح
كما أن استشكال صاحب الحدائق ( ره ) « 1 » فيه في غير محله ، فما ذكره المصنف ( ره ) بقوله ( إذا كان سفرهما مباحا ) تام .
الخامس : المنقول عن الإسكافي « 2 » والشهيد في الدروس « 3 » واللمعة « 4 » : القول باندراج المريد للسفر الذي ليس له نفقة السفر في ابن السبيل .
ويرد عليهما : ان ذلك مناف لما يفهم من ابن السبيل بحسب المتفاهم العرفي ، فان صدقه يتوقف على التلبس بالسفر .
نعم الميزان هو السفر العرفي لا الشرعي ، فمن هو في محل إقامته ويريد العود إلى وطنه إذا تمت نفقته يكون من افراد ابن السبيل ، وما دل على قاطعية الإقامة للسفر لا حكومة له على أدلة ابن السبيل كما لا يخفى ، فلو تلبس بالسفر من ليس عنده مؤونة السفر اندرج بعد مسافرته في ابن السبيل ، ويشمله اطلاق دليل ابن السبيل .
وما في المرسل من التعبير بذهاب المال يكون المراد به الحاجة في الرجوع كما هو واضح .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 203 .
( 2 ) حكاه عنه في المعتبر ج 2 ص 578 .
( 3 ) الدروس ج 1 ص 242 .
( 4 ) شرح اللمعة ج 2 ص 50 .