السابع : في سبيل الله ، وهو
شرح
الرابع : لو كان الدين على من تجب نفقته على من تجب الزكاة عليه جاز ان يقضي عنه حيا وميتا وان يقاص به بلا خلاف .
ويشهد له : موثق إسحاق عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل على أبيه دين ولابنه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال : نعم ، ومن أحق من أبيه « 1 » . ونحوه غيره .
وما في جملة النصوص من المنع عن اعطاء الزكاة لأبيه وأمه « 2 » وغيرهما محمول على إرادة اعطائهم للنفقة الواجبة ، وقضاء الدين لا يلزمه اتفاقا كما ادعاه صاحب الجواهر « 3 » .
سبيل الله جميع سبل الخير
( السابع : في سبيل الله ، و ) هل ( هو ) الجهاد خاصة كما عن المفيد « 4 » وسلار « 5 » وصاحب الإشارة « 6 » والشيخ في النهاية « 7 » .هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 553 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 250 ح 11950 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 551 باب تفضيل القرابة في الزكاة ومن لا يجوز منهم / وسائل الشيعة ج 9 ص 240 باب ان لا يجوز دفع الانسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته .
( 3 ) جواهر الكلام ج 15 ص 364 .
( 4 ) المقنعة ص 241 .
( 5 ) المراسم العلوية ص 132 .
( 6 ) إشارة السبق ص 112 .
( 7 ) النهاية ص 184 .