تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
السابع : في سبيل الله ، وهو
شرح
الرابع : لو كان الدين على من تجب نفقته على من تجب الزكاة عليه جاز ان يقضي عنه حيا وميتا وان يقاص به بلا خلاف . ويشهد له : موثق إسحاق عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل على أبيه دين ولابنه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال : نعم ، ومن أحق من أبيه « 1 » . ونحوه غيره . وما في جملة النصوص من المنع عن اعطاء الزكاة لأبيه وأمه « 2 » وغيرهما محمول على إرادة اعطائهم للنفقة الواجبة ، وقضاء الدين لا يلزمه اتفاقا كما ادعاه صاحب الجواهر « 3 » .

سبيل الله جميع سبل الخير

( السابع : في سبيل الله ، و ) هل ( هو ) الجهاد خاصة كما عن المفيد « 4 » وسلار « 5 » وصاحب الإشارة « 6 » والشيخ في النهاية « 7 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 553 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 250 ح 11950 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 551 باب تفضيل القرابة في الزكاة ومن لا يجوز منهم / وسائل الشيعة ج 9 ص 240 باب ان لا يجوز دفع الانسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته . ( 3 ) جواهر الكلام ج 15 ص 364 . ( 4 ) المقنعة ص 241 . ( 5 ) المراسم العلوية ص 132 . ( 6 ) إشارة السبق ص 112 . ( 7 ) النهاية ص 184 .