شرح
ولكن يرد على الأول : انه ممنوع ، مضافا إلى النصوص المتقدمة .
ويرد على الثاني : أولا : انه لا دلالة في الخبر على كون سبيل الله منحصرا بذلك الوجه ، بل هو يلائم مع كونه أحد المصاديق .
وثانيا : ان المتبع في باب الوصية عرف الموصى وقصده .
وثالثا : انه لو سلم دلالته على ذلك كان معارضا مع ما يدل على أن الوصية في سبيل الله تصرف في مطلق الشيعة ، وما دل على أن سبيل الله مطلق سبل الخير وان أفضلها الحج .
وهل يشترط الحاحه إلى الزكاة مصرف هذا السهم كما عن المدارك « 1 » وغيرها « 2 » ، أم لا ؟
وجهان : يشهد للأول : ما ورد من أن الصدقة لا تحل لغني « 3 » ، بتقريب انه يدل على أن الزكاة لا تعطى بمن هو غني عنها في المصرف الذي تعطى لأجله ، فلا يعطي الزكاة للمعاش لمن لا يحتاج إليها في معاشه ، ولا لاداء الدين لمن لا يحتاج إليها فيه ، ولا لسبل الخير لمن لا يحتاج إليها فيها .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 230 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 200 / رياض المسائل ج 5 ص 163 ط . ج .
( 3 ) سنن البيهقي ج 7 ص 15 .