تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
ولكن يرد على الأول : انه ممنوع ، مضافا إلى النصوص المتقدمة . ويرد على الثاني : أولا : انه لا دلالة في الخبر على كون سبيل الله منحصرا بذلك الوجه ، بل هو يلائم مع كونه أحد المصاديق . وثانيا : ان المتبع في باب الوصية عرف الموصى وقصده . وثالثا : انه لو سلم دلالته على ذلك كان معارضا مع ما يدل على أن الوصية في سبيل الله تصرف في مطلق الشيعة ، وما دل على أن سبيل الله مطلق سبل الخير وان أفضلها الحج . وهل يشترط الحاحه إلى الزكاة مصرف هذا السهم كما عن المدارك « 1 » وغيرها « 2 » ، أم لا ؟ وجهان : يشهد للأول : ما ورد من أن الصدقة لا تحل لغني « 3 » ، بتقريب انه يدل على أن الزكاة لا تعطى بمن هو غني عنها في المصرف الذي تعطى لأجله ، فلا يعطي الزكاة للمعاش لمن لا يحتاج إليها في معاشه ، ولا لاداء الدين لمن لا يحتاج إليها فيه ، ولا لسبل الخير لمن لا يحتاج إليها فيها .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 230 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 200 / رياض المسائل ج 5 ص 163 ط . ج . ( 3 ) سنن البيهقي ج 7 ص 15 .