شرح
حقه فأجابه ( ع ) بان على المديون السعي في ماله ورده اليه وهو صاغر ، فما في كلامه من فرض عدم العلم انما هو إشارة إلى ما ذكرناه ويكون مبالغة في عدم صدور فعل من الدائن يناسب حرمانه .
فالأظهر جواز الاعطاء .
فروع :
بقي في المقام فروع : الأول : إذا كان الدين مؤجلا فهل يجوز أدائه من هذا السهم قبل حلول اجله أم لا ؟ وجهان : من اطلاق النص والفتوى ، ومن أن المؤجل لا يعد من النفقات الا بعد الحلول فينصرف الدليل عنه . والأول اظهر كما لا يخفى . الثاني : لو كان كسوبا متمكنا من أداء دينه من كسبه فعن نهاية الاحكام « 1 » : احتمال الاعطاء بخلاف الفقير والمسكين لان حاجتهما تتحقق يوما فيوما ، والكسوب يحصل في كل يوم ما يكفيه ، وحاجة الغارم حاصلة في الحال لثبوت الدين في ذمته ، وانما يقدر على ماهامش
( 1 ) نهاية الاحكام ج 2 ص 391 .