تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
شرح
عندي المال من الزكاة أفأحج به موالي وأقاربي ؟ قال : نعم « 1 » . وصحيح جميل عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الصرورة ايحجه الرجل من الزكاة ؟ قال : نعم « 2 » . ونحوها غيرها . وغير المرسل وان اختص بالحج الا ان الظاهر أنه من باب المثال ، إذ لا قائل بالفصل بينه وبين سائر سبل الخير . واما خبر الحسن بن راشد عن أبي الحسن العسكري ( ع ) : عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال : سبيل الله شيعتنا « 3 » . فلا ينافي ما ذكرناه ، إذ الظاهر أنه وارد في بيان أفضل المصاديق لا انحصار سبيل الله فيما يصرف إلى الشيعة ، إذ لا شاهد في الخبر على الحصر . وقد استدل للأول : بالانصراف ، وبخبر يونس بن يعقوب : فيمن أوصى عند موته ان يعطى شئ في سبيل الله وكان لا يعرف هذا الامر فقال أبو عبد الله ( ع ) : لو أن رجلا أوصى إلي بوصية ان أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما ، ان الله عز وجل يقول فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه فانظر إلى ما يخرج إلى هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به اليه « 4 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 35 ح 1633 / وسائل الشيعة ج 9 ص 290 ح 12045 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 291 ح 12048 / مسائل علي بن جعفر ص 143 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 206 ح 5478 / وسائل الشيعة ج 19 ص 338 ح 24724 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 14 ح 4 / وسائل الشيعة ج 19 ص 341 ح 24727 .