في غير معصية الله تعالى .
شرح
هذا السهم بجهة خاصة ، وسهم الفقراء يكون حينئذ مصرفه غير وفاء الدين بقرينة المقابلة .
الثاني : لاخلاف بينهم في اعتبار ان يكون الدين ( في غير معصية الله تعالى ) بل عن الخلاف « 1 » والتذكرة « 2 » : دعوى الإجماع عليه .
وتشهد له النصوص المتقدمة في الموضع الأول كخبر محمد بن سليمان ومرسل القمي وغيرهما ، المنجبر ضعفها بالعمل .
ثم إنه بناءا على ما تقدم يجوز اعطاء المدين في المعصية من سهم الفقراء ان عجز عن الوفاء ، وما يظهر في بادي النظر من خبر سليمان من عدم جواز اعطائه من الزكاة مطلقا لا يعتمد عليه لضعف سنده ولاحتمال اختصاصه بسهم الغارمين ، من غير فرق فيما بنينا عليه بين ان يتوب وعدمه بناءا على عدم اعتبار العدالة في الفقير .
الثالث : لو شك في أنه صرفه في المعصية أم لا ، فعن الأكثر « 3 » - بل المشهور - : جواز الاعطاء ، وعن الشيخ في النهاية « 4 » وغيره في غيرها « 5 » :
عدم جواز الاعطاء .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 4 ص 236 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 257 ط . ج .
( 3 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 464 / جواهر الكلام ج 15 ص 361 / مصباح الفقيه ج 3 ص 99 .
( 4 ) النهاية ص 184 .
( 5 ) حكى ذلك عن الشهيد الأول في جواهر الكلام ج 15 ص 360 بقوله : وربما مال اليه أول الشهيدين . . . / راجع الدروس ج 1 ص 241 .