شرح
الجهة الثانية : في اعتبار هذا الشرط في تمام الحول ، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه فيما يعتبر فيه الحول .
ويشهد له مصحح إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( ع ) : عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال ( ع ) : يعزل حتى يجئ قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال ( ع ) : لا حتى يجئ قلت : فإذا هو جاء أيزكيه ؟ فقال ( ع ) : لا حتى يحول عليه الحول في يده « 1 » . ونحوه غيره .
اعتبار التمكن من التصرف لا يختص بالنقدين
الجهة الثالثة : هل يختص ذلك بالنقدين المعتبر فيهما حول الحول أم يعم غيرهما من الأجناس كالغلات ؟ أقول : لسائر الأجناس حالتان : الأولى : حال بدو الصلاح أو انعقاد الحب - على تفصيل يأتي في محله - التي هي حال تعلق الوجوب . الثانية : حال صيرورة التمر تمرا أو أوان انفصاله وانحصاد الزرع ، التي هي حال وجوب الأداء ، لا إشكال في عدم وجوبهامش
( 1 ) الكافي 3 ص 524 ح 1 / الوسائل ج 9 ص 93 ح 11604 .