شرح
وفيه : منع الإطلاق ، بل هي ظاهرة في الحوليات كنا لا يخفى على من لاحظها لاقتران بعضها بالنقدين ، وبعض آخر باستقبال الحول وتجدده ، وفي بعض آخر اعتبار القبض .
( 2 ) الأولوية ، فإنه إذا اعتبر التمكن من التصرف في تمام الحول فيما يعتبر فيه حول الحول فيعتبر في غيره بالنسبة إلى زمان التعلق بطريق أولى .
( 3 ) أن المستفاد من نصوص الزكاة الحكم التكليفي والوضع يكون تابعا له ، ولا ريب في أن تعلق التكليف مشروط بالتمكن من امتثاله فعند عدمه لا يتحقق التكليف ، وكذا ما يتبعه .
وفيه : أولا : لا نسلم اشتراط التكليف بالتمكن ، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في الأصول .
وثانيا : أن تبعية الحكم الوضعي للتكليفي غير ثابتة ، بل هو أيضا مستقل في الجعل ومستفاد من النصوص .
( 4 ) قوله ( ع ) في صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك « 1 » فان إطلاقه يشمل الغلات .
وفيه : أن الظاهر منه نفي الفعلية ، فهو بمفهوم الغاية يدل على وجوب الزكاة بعد القدرة عليه مطلقا خرج عنه ما يعتبر فيه الحول
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 34 ح 12 / الوسائل ج 9 ص 95 ح 11610 .