شرح
الزكاة إذا غصبت قبل بدو الصلاح أو بعده بدون تقصير المالك ولم تعد إليه أبدا ، ولا في وجوبها إذا عادت إليه قبل حال تعلق الوجوب أي بدو الصلاح .
إنما الكلام : فيما لو غصبت قبل تعلق الوجوب ثم عادت إليه بعده قبل وصول زمان الأداء ، فعن جماعة منهم المحقق « 1 » والشهيد في المسالك « 2 » : اعتبار الشرط المزبور فيها ، بل عن ظاهر المسالك « 3 » : كونه من المسلمات .
واستشكل فيه في محكي التذكرة « 4 » بعدم وضوح المأخذ لظهور الأخبار فيما يعتبر فيه الحول ، قال : فلو قيل بوجوب الزكاة في الغلات متى تمكن المالك من التصرف في النصاب لم يكن بعيدا ، ووافقه غيره « 5 » .
واستدل للأول بوجوه :
( 1 ) اطلاقات معاقد الاجماعات ، فإنها شاملة لها .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 107 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 361 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 361 .
( 4 ) هذا الكلام موجود نصا في مدارك الأحكام ج 5 ص 34 ولم نعثر عليه في كتاب تذكرة الفقهاء .
( 5 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 424 / مستند الشيعة ج 9 ص 43 .