تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
الزكاة إذا غصبت قبل بدو الصلاح أو بعده بدون تقصير المالك ولم تعد إليه أبدا ، ولا في وجوبها إذا عادت إليه قبل حال تعلق الوجوب أي بدو الصلاح . إنما الكلام : فيما لو غصبت قبل تعلق الوجوب ثم عادت إليه بعده قبل وصول زمان الأداء ، فعن جماعة منهم المحقق « 1 » والشهيد في المسالك « 2 » : اعتبار الشرط المزبور فيها ، بل عن ظاهر المسالك « 3 » : كونه من المسلمات . واستشكل فيه في محكي التذكرة « 4 » بعدم وضوح المأخذ لظهور الأخبار فيما يعتبر فيه الحول ، قال : فلو قيل بوجوب الزكاة في الغلات متى تمكن المالك من التصرف في النصاب لم يكن بعيدا ، ووافقه غيره « 5 » . واستدل للأول بوجوه : ( 1 ) اطلاقات معاقد الاجماعات ، فإنها شاملة لها .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 107 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 361 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 361 . ( 4 ) هذا الكلام موجود نصا في مدارك الأحكام ج 5 ص 34 ولم نعثر عليه في كتاب تذكرة الفقهاء . ( 5 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 424 / مستند الشيعة ج 9 ص 43 .