شرح
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن ( ع ) : عن رجل عارف فاضل توفى وترك دينا لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضي عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال ( ع ) : نعم « 1 » . ونحوها غيرها .
ولكن يرد عليه : ان هذه الأخبار ما بين مطلق غير مختص بالعاجز عن الأداء ، وما هو مورده العاجز ، الا انه لا يدل على عدم كون غير هذا الشخص من الغارمين كي يقيد اطلاق الآية به ، وبهذا يظهر اندفاع ما أورده صاحب الحدائق « 2 » على القوم بأنهم كيف لم يستدلوا على اعتبار هذا بهذه النصوص - .
وربما يستدل له : بحسن زرارة : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه واللابن مال كثير ؟ فقال ( ع ) : ان كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ويقضيه من زكاته ، وان لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 549 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 295 ح 12057 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 189 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 553 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 250 ح 11949 .