السادس : الغارمون .
شرح
وخبر أبي محمد الوابشي عن الإمام الصادق ( ع ) قال : سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله قال ( ع ) : اشترى خير رقبة لا بأس بذلك « 1 » .
فهما لا يدلان على هذا القول ، إذ ليس فيهما ما يشهد بان الشراء يكون من سهم الرقاب ، إذ يمكن ان يكون من سهم سبيل الله بناءا على عمومه لذلك .
اللهم الا ان يقال : على هذا تقل فائدة هذا البحث بعدما تقرر في محله من عدم وجوب البسط على الأصناف ، فإنه بمقتضى هذين الخبرين وغيرهما يجوز صرف الزكاة في فك الرقاب مطلقا ، وعلى فرض عدم دخول الجميع في هذا الموضوع الخاص اندرج ما يصرف في سهم سبيل الله ، وهذا بضميمة عدم الموضوع لهذا الصنف في زماننا - يوجبان الاغماض عن إطالة البحث في المقام . والله العالم .
المراد من الغارمين
( السادس ) من الأصناف : ( الغارمون ) بلا خلاف ، بل الكتابهامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 552 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 251 ح 11951 .