تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
الصنفان المتقدمان ، ومطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق للزكاة ، وعن بعض « 1 » : إضافة قسم رابع ، وهو من وجب عليه كفارة ولم يجد ، فإنه يعتق عنه . وعن المفيد « 2 » والمصنف « 3 » وولده « 4 » وغير واحد من المتأخرين « 5 » : القول بعدم اختصاص الرقاب بمن ذكر بل جواز صرف الزكاة في فكها ولو في غير تلك الموارد . يشهد للأخير : اطلاق الآية الشريفة « 6 » ، واما خبر أيوب بن الحراخي أديم بن الحر المروي عن العلل : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه اشتريه من الزكاة فاعتقه ؟ قال : اشتره وأعتقه . قلت : فان هو مات وترك مالا ؟ فقال : ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشترى بسهمهم ( بمالهم ) « 7 » .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 574 / تذكرة الفقهاء ج 5 ص 255 ط . ج / المهذب البارع ج 1 ص 525 . ( 2 ) المقنعة ص 241 . ( 3 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 286 . ( 4 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 196 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 414 / ذخيرة المعاد ج 3 ص 455 / الحدائق الناضرة ج 12 ص 183 . ( 6 ) سورة التوبة الآية : 61 . ( 7 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 293 ح 12051 / علل الشرائع ج 2 ص 372 ح 1 .