شرح
الصنفان المتقدمان ، ومطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق للزكاة ، وعن بعض « 1 » : إضافة قسم رابع ، وهو من وجب عليه كفارة ولم يجد ، فإنه يعتق عنه .
وعن المفيد « 2 » والمصنف « 3 » وولده « 4 » وغير واحد من المتأخرين « 5 » : القول بعدم اختصاص الرقاب بمن ذكر بل جواز صرف الزكاة في فكها ولو في غير تلك الموارد .
يشهد للأخير : اطلاق الآية الشريفة « 6 » ، واما خبر أيوب بن الحراخي أديم بن الحر المروي عن العلل : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه اشتريه من الزكاة فاعتقه ؟
قال : اشتره وأعتقه .
قلت : فان هو مات وترك مالا ؟ فقال : ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشترى بسهمهم ( بمالهم ) « 7 » .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 574 / تذكرة الفقهاء ج 5 ص 255 ط . ج / المهذب البارع ج 1 ص 525 .
( 2 ) المقنعة ص 241 .
( 3 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 286 .
( 4 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 196 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 414 / ذخيرة المعاد ج 3 ص 455 / الحدائق الناضرة ج 12 ص 183 .
( 6 ) سورة التوبة الآية : 61 .
( 7 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 293 ح 12051 / علل الشرائع ج 2 ص 372 ح 1 .