تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
( 4 ) ان في حاشية الارشاد لولد الكركي « 1 » المروي : انهم قوم كفار . وفيه : انه مرسل لا يعتمد عليه وبه يظهر حال ما بعده . ( 5 ) وهو انه قد ارسل في الدعائم « 2 » : والمؤلفة قوم يتالفون على الاسلام من رؤساء القبائل كان رسول الله ( ص ) يعطيهم ليتالفهم ويكون ذلك في كل زمان إذا احتاج إلى ذلك الامام ، مع أن غايته الاطلاق فيقيد بما سبق . ( 6 ) ان هذا مخالف للصحيح أو الحسن عن زرارة ومحمد : انهما قالا لأبي عبد الله ( ع ) : أرأيت قول الله تعالى انما الصدقات . . . الخ اكل هؤلاء يعطي وان كان لا يعرف ؟ فقال ( ع ) : ان الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة قال زرارة : قلت : فان كانوا لا يعرفون ؟ فقال : يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع ، وانما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه ، فاما اليوم فلا تعطها وأصحابك الا من يعرف ، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فاعطه دون الناس ، ثم قال : سهم المؤلفة وسهم الرقاب عام ، والباقي خاص « 3 » .
هامش
( 1 ) حكاه عنه صاحب الجواهر في ج 15 ص 341 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 260 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 496 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 209 ح 11856 .