تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
الخامس : في الرقاب وهم المكاتبون والعبيد الذين في الشدة .
شرح
وفيه : ان الجملات الأولى من الخبر ظاهرة في المسلم ، واما قوله سهم المؤلفة عام فمن الجائز ان يكون المراد العموم للمسلم غير العارف ، وان أبيت عن ذلك فهو مطلق يقيد بما سبق . فتحصل : ان سهم المؤلفة انما هو لضعفاء الاعتقاد الذين دخلوا في الاسلام ولم يثبت في قلوبهم ويخاف عليهم ان يعادوا إلى الكفر فيتالفون بها للثبات على الاسلام ، واما التاليف للجهاد - كان المؤلف مسلما أم كافرا - فهو غير مربوط بهذا السهم ، نعم يجوز اعطاء هؤلاء من باب كون ذلك تشييدا للدين . وسيأتي تمام الكلام فيه .

في الرقاب

( الخامس : في الرقاب ) ، وقد وقع الخلاف في بيان المراد منها ، فعن بعض « 1 » : انهم صنف واحد وهم المكاتبون ، وعن آخرين « 2 » منهم ظاهر المصنف ( ره ) في المتن حيث قال : ( وهم المكاتبون والعبيد الذين في الشدة ) انهم صنفان ، وعن الأشهر أو المشهور « 3 » : هم ثلاثة :
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 250 / السرائر ج 1 ص 457 / غنية النزوع ص 124 / منتهى المطلب ج 1 ص 250 / مدارك الأحكام ج 5 ص 216 . ( 2 ) الرسائل التسع للمحقق الحلي ص 349 / الدروس ج 1 ص 241 . ( 3 ) المعتبر ج 2 ص 575 / منتهى المطلب ج 1 ص 520 .