تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
المستحقين ، فان صاحب الجواهر « 1 » استشكل في كونه من مصاديق العامل استنادا إلى المرسل المروي عن تفسير علي بن إبراهيم « 2 » ، وهو كما ترى ، فالمعتمد هو اطلاق الآية الشريفة الشامل له . وتمام الكلام بالبحث في مواضع : الأول : ان المشهور بين الأصحاب « 3 » : ان الامام أو نائبه مخير بين ان يقرر لهم جعالة مقدرة أو اجرة عن مدة مقدرة ، وبين ان لا يجعل لهم شيئا من ذلك فيعطيهم ما يراه . أقول : لا اشكال في الأخير ، إذ مضافا إلى استفادته من الآية الشريفة « 4 » يشهد له صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : مايعطي المصدق ؟ قال : ما يرى الامام ولا يقدر له شئ « 5 » . واما الجعل له بعنوان المعاوضة فربما يستشكل فيه من وجوه : الأول : ان ظاهر الآية الشريفة ولا سيما بقرينة السياق كون استحقاق العامل منها بجعل الشارع فيعطى مجانا ، لا بجعل الامام بعنوان المعاوضة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 15 ص 333 . ( 2 ) تفسير القمي ج 1 ص 299 . ( 3 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 121 / مدارك الأحكام ج 5 ص 213 / جواهر الكلام ج 15 ص 337 / مصباح الفقيه ج 3 ص 95 . ( 4 ) سورة التوبة الآية 61 . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 563 ح 13 / وسائل الشيعة ج 9 ص 211 ح 11859 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 337 | السيد محمد صادق الروحاني