شرح
لكم . الحديث « 1 » .
واما اعتبار ان يكون عارفا بالمسائل المتعلقة بعمله فقد استدل له : بتوقف العمل عليه .
ولكن يرد عليه : انه يمكن له الاحتياط ، فإذا لا دليل على اعتباره ، كما لا دليل على اعتبار الفقاهة الذي ذكره جمع « 2 » ، والأصل يقتضي عدم اعتبارهما .
الثالث : المشهور بين الأصحاب « 3 » : عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائبه ( ع ) في بعض الأقطار ، وعن النهاية « 4 » : سقوطه ولم يظهر وجه له سوى تفسير العاملين بالسعاة من قبل الامام في بعض « 5 » النصوص وبعض الكلمات ، وهو كما ترى ، إذ التعبير بالامام ( ع ) انما هو من باب كونه الولي الأصلي .
وان شئت قلت : انه لا مفهوم لذلك النص كي يدل على أن غير هذا الشخص ليس بعامل فيوجب تقييد اطلاق الآية الشريفة وسائر النصوص .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 58 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 568 ح 11992 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 277 ط . ج / مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 244 .
( 3 ) الدروس ج 1 ص 248 / ذخيرة المعاد ج 3 ص 465 .
( 4 ) النهاية ص 185 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 49 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 211 ح 11862 .