تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
بمرسل الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا قال ( ع ) : لايجزى عنه « 1 » . ودعوى ان النسبة بينهما عموم وجه فيتعارضان في مورد الاشتباه في الأهلية من حيث الفقر مع الاجتهاد ، مندفعة بان المفروض في المرسل الاجتهاد أو نتيجته لقوله وهو يرى أنه معسر مع أنه لو سلم كون النسبة عموما من وجه فلا محالة يتعارضان في مورد الاجتماع ويتساقطان لفرض كون دلالة كل منهما بالاطلاق ، فيرجع إلى القواعد المقتضية للضمان كما ستعرف . فان قلت : انه مرسل لا يعتمد عليه . قلت : بعد كون الراوي ابن أبي عمير الذي قيل إنه لا يروي الا عن ثقة لا اشكال فيه من حيث السند . وبما ذكرناه ظهر ضعف القول الثالث ، إذ لا مستند له سوى الصحيحين الذين عرفت ما فيهما . واما القول الرابع : فهو وان كان بحسب القواعد متينا بناءا على تعين الزكاة بالعزل لفرض عدم التفريط في ايصالها إلى أهلها وجريه على القواعد الشرعية الظاهرية ، الا ان مقتضى اطلاق المرسل عدم الفرق بين الصورتين .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 545 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 215 ح 11869 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 335 | السيد محمد صادق الروحاني