تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شرح
وأن يكون فقيها . أقول : اما الثلاثة الأولى : فالعمدة فيها الاجماع ، والا فسائر الوجوه التي ذكروها بيِّنة الضعف . واما الحرية : فقد استدل لاعتبارها المحقق « 1 » : بان العامل يستحق نصيبا من الزكاة والعبد لا يملك والمولى لم يعمل . وأورد عليه سيد المدارك « 2 » : بان عمل العبد كعمل المولى ، وهو حسن سيما لو بنينا على أن العبد يملك إذا كان باذن سيده ، والصحيح ان يستدل له : باطلاق قوله ( ع ) في خبر إسحاق بن عمار : ولا يعطي العبد من الزكاة شيئا « 3 » . واما اعتبار ان لا يكون هاشميا فيشهد له : صحيح العيص بن القاسم عن الإمام الصادق ( ع ) قال : ان ناسا من بني هاشم اتوا رسول الله ( ص ) فسألوه ان يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله ( ص ) : يا بني عبد المطلب ان الصدقة لا تحل لي ولا
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 571 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 212 الظاهر أن صاحب المدارك نقل عبارة المعتبر ولم يظهر منه الايراد على العبارة . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 232 ح 3855 / وسائل الشيعة ج 9 ص 294 ح 12054 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 339 | السيد محمد صادق الروحاني