تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
الثالث العاملون وهم السعاة للصدقات .
شرح
. فتحصل : ان الأظهر هو الضمان مطلقا ، ويؤيده بل يشهد له عموم ما دل على أنها كالدين ، وان الموضوع من الزكاة في غير موضعها بمنزلة العدم . وبما ذكرناه ظهر انه لو دفع الزكاة إلى غني جاهلا بحرمتها عليه ، أو متعمدا ، استرجعها مع البقاء ، أو عوضها مع التلف ، ومع عدم الامكان تكون عليه مرة أخرى . وكذلك الكلام في تخلف بقية الصفات ، ولكن قد ادعى الإجماع على عدم الضمان فيها ، فان ثبت الإجماع والا فالمتجه هو الضمان . نعم في خصوص تخلف شرط الايمان يمكن القول بعدم الضمان للصحيحين المتقدمين فتأمل .

من المستحقين للزكاة العامل

( الثالث ) من الأصناف : ( العاملون وهم السعاة للصدقات ) اي الساعون في تحصيلها وتحصينها باخذها وضبطها وحسابها وايصالها إلى الإمام ( ع ) أو نائبه أو إلى الفقراء على حسب اذنه ، بلا كلام في شئ من ذلك كله ، انما الكلام في خصوص من عمله قسمتها وتفريقها بين
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 336 | السيد محمد صادق الروحاني