الثالث العاملون وهم السعاة للصدقات .
شرح
. فتحصل : ان الأظهر هو الضمان مطلقا ، ويؤيده بل يشهد له عموم ما دل على أنها كالدين ، وان الموضوع من الزكاة في غير موضعها بمنزلة العدم .
وبما ذكرناه ظهر انه لو دفع الزكاة إلى غني جاهلا بحرمتها عليه ، أو متعمدا ، استرجعها مع البقاء ، أو عوضها مع التلف ، ومع عدم الامكان تكون عليه مرة أخرى .
وكذلك الكلام في تخلف بقية الصفات ، ولكن قد ادعى الإجماع على عدم الضمان فيها ، فان ثبت الإجماع والا فالمتجه هو الضمان .
نعم في خصوص تخلف شرط الايمان يمكن القول بعدم الضمان للصحيحين المتقدمين فتأمل .