تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
واما ان كان الدافع هو المالك ففي المسألة أقوال : ( 1 ) ما عن جمع « 1 » وهو عدم الضمان - ( 2 ) - ما عن المفيد « 2 » والحلبي « 3 » وصاحب الجواهر « 4 » والشيخ الأعظم « 5 » ( ره ) والمحقق الهمداني « 6 » ( ره ) وهو الضمان وعدم الاجزاء . ( 3 ) ما هو المنسوب إلى المشهور وهو التفصيل « 7 » بين ما إذا اجتهد فاعطى فلا ضمان ، وبين ما إذا اعطى اعتمادا على مجرد دعوى الفقراء واصالة عدم المال فيضمن . ( 4 ) التفصيل بين ما لو كانت معزولة فلا يضمن ، وبين ما إذا لم تكن كذلك فعليه الضمان . وقد استدل للأول : بقاعدة الاجزاء ، وبان الموضوع الظاهري موضوع للحكم الواقعي ، فالفقير الثابت فقره مصرف الزكاة وان لم يكن فقيرا في الواقع ، وبصحيح عبيد عن الإمام الصادق ( ع ) - في
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 261 / الارشاد ج 1 ص 288 . ( 2 ) المقنعة ص 259 . ( 3 ) الكافي في الفقه ص 173 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 15 ص 327 - 328 . ( 5 ) كتاب الزكاة ص 288 . ( 6 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 93 . ( 7 ) المعتبر ج 2 ص 526 / منتهى المطلب ج 1 ص 527 ط . ق / تذكرة الفقهاء ج 5 ص 349 / البيان ص 198 / مجمع الفائدة ج 4 ص 195 .