شرح
ثم إن المحكي عن الشيخ « 1 » ( ره ) : تصديقه باليمين ، ولكن يرد عليه : ان مورد اليمين هو ما يتوقف قطع الخصومة عليه ، ولذلك لا يمين في الحد .
ودعوى انه يمكن ان يكون نظر الشيخ ( ره ) إلى النصوص الدالة على أن من حلف لكم بالله فصدقوه ، مندفعة بأنه لو ثبت حجية خبر الحالف مطلقا لزم تأسيس فقه جديد ، بل الظاهر اختصاص تلك النصوص أيضا بمقام المخاصمة لظهورها في الحلف الذي يكون مستحقا له . فراجع وتأمل .
إذا تبين كون قابض الزكاة غنيا
السادسة : إذا دفعها على أنه فقير فبان غنيا ، فان كانت العين باقية ارتجعها كان القابض عالما بأنها زكاة أم جاهلا به ، اما إذا كان عالما فواضح ، واما ان كان جاهلا به فلانها لاتصير ملكا له ، وان صرفها اليه على وجه الصلة والهدية لفرض انه قاصد لعنوان الزكاة واظهار خلاف ما نواه ، وان كان يوجب عدم عقاب القابض على تصرفه فيها الا انه لا يوجب صيرورتها ملكا له ، إذ العقود تابعة للقصود .هامش
( 1 ) حكاه عنه صاحب الجواهر في ج 15 ص 324 .