تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
العاشر : خبر عبد الرحمن العزرمي عن الإمام الصادق ( ع ) : جاء رجل إلى الحسن ( ع ) والحسين ( ع ) وهما جالسان على الصفا فسألهما فقالا : ان الصدقة لا تحل الا في دين موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع ، ففيك شئ من هذا قال نعم ، فأعطياه « 1 » . وفيه : أولا : انه قضية في واقعة فلعله حصل لهما العلم من قوله . وثانيا : ان مورده الصدقة المندوبة التي لا يترتب على عدم كونه فقيرا شئ بخلاف الزكاة التي هي واجبة لا تسقط الا باعطائها الفقير . وبه يظهر حال مصحح عامر بن جذاعة : رجل اتى أبا عبد الله ( ع ) فقال : يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة فقال أبو عبد الله ( ع ) : إلى غلة تدرك ؟ قال : لا ، قال : إلى تجارة تؤوب ؟ قال : لا ، قال ( ع ) : فإلى عقدة تباع ؟ قال : لا ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا ، ثم دعا بكيس فيه دراهم . الحديث « 2 » . وهناك وجوه ضعيفة اخر واضح فسادها . فتحصل : انه لا دليل على قبول قوله : ان لم يكن ثقة ولم يحصل الوثوق من اخباره . فالأظهر عدم حجيته .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 47 ح 7 / وسائل الشيعة ج 9 ص 211 ح 11861 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 501 ح 14 / وسائل الشيعة ج 9 ص 45 ح 11486 .