تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
السابع : ما عن الحدائق « 1 » : من أدلة وجوب البينة واليمين موردها الدعاوى لأنه المنساق من قوله ( ع ) : البينة للمدي واليمين على من أنكر . وفيه : ان الاستدلال ليس بتلك الأدلة كي يرد عليه ذلك ، بل انما هو بان موضوع الحكم هو الفقير فلا بد من ثبوت ذلك في ترتب الحكم ، ومجرد الدعوى لا تكون مثبتة . الثامن : ما استند اليه الشيخ الأعظم « 2 » ( ره ) وهو : ان تكليفه بإقامة البينة حرج عليه . وفيه : ان اثبات الفقر ليس في الغالب حرجيا ، ولو فرض في مورد كذلك لا تصلح أدلة نفي الحرج لاثبات قبول قوله بلا مثبت ، لأنها نافية للحكم ولا تصلح للاثبات كما مر غير مرة . التاسع : ما يستفاد مما ورد من نذر للكعبة أو اهدى إليها من أنه يباع ويؤخذ ثمنه وينادي على الحجر الأهل من منقطع نفدت نفقته أو قطع عليه فيات فلان بن فلان فيعطى الأول فالأول حتى ينفد الثمن - . وفيه : ان نصوصه واردة في مقام بيان المصرف ، مع أن حجية اخباره في مورد لا تلازم حجيته في جميع الموارد .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 165 . ( 2 ) كتاب الزكاة ص 276 .