تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
دعوى الفقر من دون حاجة إلى بينة أو يمين ، بل عن المصنف في كتبه الثلاثة « 1 » انه موضع وفاق . واستدل لذلك بوجوه : الأول : ما عن المصنف ( ره ) في المنتهى « 2 » وهو انه ادعى ما يوافق الأصل وهو عدم المال . وفيه : مضافا إلى عدم اطراده ، ان هذا انما يجدي في مقام الترافع لا في حجية قوله في غير ذلك الباب كما هو واضح ، بل في ذلك الباب غاية ما يقتضيه هذا الوجه ان وظيفة اليمين لا البينة . الثاني : ما عنه قده وهو : ان الأصل عدالة المسلم ، فكان قوله مقبولا . وفيه : انه بعد فرض كون العدالة صفة واقعية وعدم كون ظهور الاسلام مع عدم تبين الفسق طريقا إليها اصالة العدالة ممنوعة . الثالث : اصالة الصحة في دعوى المسلم . وفيه : ما حققناه في رسالة القواعد الثلاث « 3 » من قصور أدلة اصالة الصحة عن الشمول لمثل ذلك .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ص 526 / تذكرة الفقهاء ج 5 ص 244 ط . ج / مختلف الشيعة ج 3 ص 222 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 526 . ( 3 ) طبعت هذه الرسائل في كتاب مستقل في قم المقدسةسابقا ، ولم يحضرني الآن .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 327 | السيد محمد صادق الروحاني