تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
ومنها : ما ورد من أنه يجوز احتساب الزكاة على المدين كان حيا أو ميتا « 1 » . ومنها : ما دل على جواز اعطاء الأيتام والشراء لهم بقيمتها ما يحتاجون اليه من غير توقف على قبض أوليائهم بعنوان انها زكاة « 2 » . فالمتحصل من مجموع الأدلة : ان نية القابض عند الاخذ غير الزكاة لا تنافي كونها زكاة . نعم في مصحح ابن مسلم : قلت لأبي جعفر ( ع ) : الرجل يكون محتاجا فيبعث اليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض أفنعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة ؟ فقال ( ع ) : لا ، إذا كانت زكاة فله ان يقبلها ، وان لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه ، وما ينبغي له ان يستحيى مما فرض الله عز وجل انما هي فريضة الله فلا يستحيى منها « 3 » . وهو لا ينافي ما تقدم ، فان قوله ( ع ) لا جواب عن اعطائها على وجه غير الزكاة بحيث يكون العنوان المغاير مقصودا للدافع .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 548 باب ان يعطى عيال المؤمن من الزكاة / وسائل الشيعة ج 9 ص 295 باب 46 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 548 باب أن يعطى عيال المؤمن من الزكاة وان كانوا صغارا / وسائل الشيعة ج 9 ص 226 باب 6 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 564 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 313 ح 12104 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 325 | السيد محمد صادق الروحاني