شرح
واما قوله : فإن لم يقبلها على وجه الزكاة . . . الخ فهو أيضا قابل للحمل على إرادة النهي عن اعطائها على غير وجه الزكاة ، واما قوله ( ع ) : وما ينبغي له . . . الخ فهو بظاهره غير معمول به ، إذ لا ريب في حسن الحياء من مذلة الفقر ، فيحمل على إرادة التنفر النفسي من الزكاة ، وان أبيت عن ذلك فخبر ابن مسلم محمول لو لم يكن ظاهرا فيه على صورة قصد القابض عنوانا اخر غير الزكاة ، وحسن أبي بصير يختص بصورة عدم قصد الخلاف .
فيكون المتحصل : انه لا يجوز مالم يقصد القابض عنوانا آخر غير الزكاة ، فلو قصد الزكاة أو لم يقصدها بل قصد مجرد التملك صح ، وهذا هو الأظهر .