تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
وجهان : يشهد للثاني : حسن زرارة : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير فقال ( ع ) : ان كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه عنه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وان لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه « 1 » . وبه يقيد اطلاق النصوص المتقدمة . ثم إن المحكي عن المسالك والروضة : ان ذلك فيما إذا أمكن الاستيفاء من التركة ، والا كما لو امتنع الورثة أو غيرهم فيجوز الاحتساب ، ولا وجه له في مقابل اطلاق حسن زرارة ، الا دعوى الانصراف إلى صورة اقدام الورثة على الوفاء ، وهي كما ترى .

لا يجب اعلام الفقير ان المدفوع اليه زكاة

الرابعة : لا يجب اعلام الفقير ان المدفوع اليه زكاة كما هو المشهور « 2 » ، وعن غير واحد « 3 » : دعوى الإجماع عليه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 553 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 250 ح 11949 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 287 ط . ج . ( 3 ) مستند الشيعة ج 9 ص 336 / مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 232 .