شرح
وصحيح ابن أبي عمير عن هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله ( ع ) : القرض الواحد بثمانية عشر وان مات احتسب بها من الزكاة « 1 » . ونحوهما غيرهما .
ولا فرق في ذلك بين كون المدين حيا أو ميتا لورود جملة من النصوص في الأول وجملة منها في الثاني ، ولو كان للميت تركة تفي بدينه فهل يجوز الاحتساب كما عن المختلف « 2 » وظاهر المنتهى « 3 » ونهاية الشيخ « 4 » ( ره ) والحلي « 5 » والمحقق في الشرائع « 6 » والشهيد « 7 » .
أم لا يجوز كما عن المبسوط « 8 » والوسيلة « 9 » والتذكرة « 10 » والتحرير « 11 » والدروس « 12 » والبيان « 13 » والمدارك « 14 » وغيرها « 15 » ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 301 ح 12071 / ثواب الأعمال ص 138 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 212 .
( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 513 ط . ق .
( 4 ) النهاية ص 188 .
( 5 ) السرائر ج 1 ص 462 .
( 6 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 122 .
( 7 ) البيان ص 195 ط . ق في : من يستحق الزكاة .
( 8 ) المبسوط ج 1 ص 252 .
( 9 ) الوسيلة ص 130 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 307 ط . ج .
( 11 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 408 ط . ج .
( 12 ) الدروس ج 1 ص 241 .
( 13 ) البيان ص 195 .
( 14 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 227 .
( 15 ) شرح اللمعة ج 2 ص 48 . / مجمع الفائدة ج 4 ص 164 . / مستند الشيعة ج 9 ص 345 .