شرح
وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح عمر بن اذينة عن غير واحد - عن الصادقين ( ص ) : انهما سئلا عن الرجل له دار أو خادم أو عبد ايقبل الزكاة ؟ قالا : نعم ان الدار والخادم ليسا بمال « 1 » .
وخبر إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه قال : دخلت انا وأبو بصير على أبي عبد الله ( ع ) : فقال له أبو بصير - إلى أن قال - قال : جعلت فداك له دار تسوى أربعة آلاف درهم وله جارية وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل وله عيال اله ان يأخذ الزكاة ؟ قال : نعم ، قال : وله هذه العروض ؟ فقال : يا أبا محمد فتأمرني ان آمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه ، أو ببيع خادمه الذي يقيه الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله ، أو آمره ان يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته ، بل يأخذ الزكاة فهي له حلال ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله « 2 » .
فلو كان فاقدا للمذكورات مع الحاجة اخذ الزكاة لشرائها كما عن سيد المدارك « 3 » ، وفي العروة « 4 » : لأنها من النفقة ، وهل يجوز ذلك مع ارتفاع الحاجة بغير الشراء أيضا كما لو قدر على الاستئجار مثلا أم لا ؟
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 33 ح 1627 / وسائل الشيعة ج 9 ص 235 ح 11917 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 562 ح 10 / وسائل الشيعة ج 9 ص 236 ح 11918 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 201 .
( 4 ) العروة الوثقى ج 4 ص 101 - 102 .