تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح
أو لما احتمله الشيخ الأعظم « 1 » ( ره ) من أن يكون المراد اغنائه بالدفع الواحد حتى لا يقع المؤمن في ذل الطلب ثانيا في هذه السنة . وخبر بشير ضعيف بالارسال ، واما خبر أبي بصير الدال على أنه يعطي ما يتصدق به ويحج فهو غير ظاهر في سهم الفقراء . فإذا لا دليل على جواز الاعطاء أزيد من الكفاية . ويشهد لعدم الجواز طائفتان من النصوص : الأولى : ما ورد في الفقير : كصحيح علي بن إسماعيل الدغشي المروي عن العلل قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له ان يسأل ، وان أعطي شيئا من قبل ان يسأل يحل له ان يقبله ؟ قال ( ع ) : يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة لأنها انما هي من سنة إلى سنة « 2 » . ونحوه خبر عبد الرحمان بن الحجاج « 3 » . الثانية : ما ورد في من له رأس مال يقصر ربحه عن مؤونة سنة : كصحيح معاوية بن وهب المتقدم المصرح في ذيله بان المحترف إذا لم يكفه الفضل يأخذ البقية من الزكاة « 4 » .
هامش
( 1 ) كتاب الزكاة ص 273 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 233 ح 11911 / علل الشرائع ج 2 ص 371 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 260 ح 11978 / معاني الأخبار ص 152 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 240 ح 11926 / معاني الأخبار ص 262 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 318 | السيد محمد صادق الروحاني