شرح
أو لما احتمله الشيخ الأعظم « 1 » ( ره ) من أن يكون المراد اغنائه بالدفع الواحد حتى لا يقع المؤمن في ذل الطلب ثانيا في هذه السنة .
وخبر بشير ضعيف بالارسال ، واما خبر أبي بصير الدال على أنه يعطي ما يتصدق به ويحج فهو غير ظاهر في سهم الفقراء .
فإذا لا دليل على جواز الاعطاء أزيد من الكفاية .
ويشهد لعدم الجواز طائفتان من النصوص :
الأولى : ما ورد في الفقير : كصحيح علي بن إسماعيل الدغشي المروي عن العلل قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له ان يسأل ، وان أعطي شيئا من قبل ان يسأل يحل له ان يقبله ؟ قال ( ع ) : يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة لأنها انما هي من سنة إلى سنة « 2 » . ونحوه خبر عبد الرحمان بن الحجاج « 3 » .
الثانية : ما ورد في من له رأس مال يقصر ربحه عن مؤونة سنة : كصحيح معاوية بن وهب المتقدم المصرح في ذيله بان المحترف إذا لم يكفه الفضل يأخذ البقية من الزكاة « 4 » .
هامش
( 1 ) كتاب الزكاة ص 273 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 233 ح 11911 / علل الشرائع ج 2 ص 371 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 260 ح 11978 / معاني الأخبار ص 152 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 240 ح 11926 / معاني الأخبار ص 262 .