تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
ويعطى صاحب دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب
شرح
والايراد عليه كما عن المدارك « 1 » بأنه لا يدل على عدم جواز اخذ الزايد ، مندفع ، بأنه يدل عليه لو ردوه مورد التحديد وبيان المقدار . كما أن الايراد عليه بان من الجائز أن تكون العبارة هكذا ويأخذ للبقية من الزكاة فيكون في مقام بيان المصرف لا المقدار كما عن الشيخ الأعظم « 2 » ( ره ) ، مندفع بأنه مخالف لظاهر جل النسخ ، ونحوه موثق سماعة « 3 » وخبر هارون « 4 » المتقدمان . فالأظهر بحسب الأدلة عدم جواز اخذ الزايد على مؤونة السنة مطلقا ، سيما لذي الكسب القاصر ، ولكن المانع عن الافتاء ذهاب المشهور كما عرفت إلى الجواز ، والاحتياط سبيل النجاة .

ما لا يمنع وجوده من أخذ الزكاة

الثانية : ( ويعطى ) الزكاة ( صاحب دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب ) بلا خلاف فيه ، بل الظاهر أن ذكر الثلاثة من باب التمثيل لكل ما يحتاج اليه من أثاث البيت وكتب العلم وغير ذلك مما تمس الحاجة اليه ، ولا يخرج صاحبه بملكه عن حد الفقر .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 198 . ( 2 ) كتاب الزكاة ص 268 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 48 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 239 ح 11925 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 240 ح 11926 / معاني الأخبار ص 262 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 319 | السيد محمد صادق الروحاني