تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
وجهان : لا يبعد البناء على الثاني لان من يكون واجدا لما يفي بمؤونة سنته واجرة ما يحتاج اليه من المسكن والخادم ونحوهما ولم يكن الاستئجار منافيا لعزه وشرفه لا يعد فقيرا ، بل هو غني . ولو كان عنده من المذكورات وبعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله ، وكان الزايد مقدار مؤونة سنته ، فهل يجوز له اخذ الزكاة أم لا ؟ وجهان : والأوجه منهما التفصيل بين ما إذا كان الزائد بحكم مال مستقل خارج عن محل سكناه فلا يجوز ، وبين غيره فيجوز ، ولا يخفي وجهه .

احتساب الزكاة على المدين

الثالثة : لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة بلا خلاف فيه في الجملة « 1 » . ويشهد له جملة من النصوص : كصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول ( ع ) : عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة هل لي ان ادعه فاحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال ( ع ) : نعم « 2 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 195 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 558 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 295 ح 12058 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 321 | السيد محمد صادق الروحاني