شرح
المقدار الذي يعطى للفقير من الزكاة
مسائل : الأولى : في المقدار الذي يعطى للفقير من الزكاة . المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة « 1 » : انه يعطى إياه من مقدار مؤونة سنة دفعة ، بل يجوز جعله غنيا عرفيا ، بل عن المنتهى « 2 » : يجوز ان يعطي الفقير ما يغنيه وما يزيد على غناه ، وهو قول علمائنا أجمع ، وقيل « 3 » : انه لا يعطي إياه أزيد من مقدار مؤونة سنة ، وعن جمع منهم الشهيد في البيان « 4 » : انه يعطي ذو الكسب ما يتمم كفايته ، وغيره يعطي بمقدار يجعله غنيا بل أزيد . وقد استدل للأول : بالاجماع ، وباطلاق أدلة الزكاة الأولية ، وبجملة من النصوص الخاصة : كموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : سئل كم يعطي الرجل من الزكاة ؟ قال : قال أبو جعفر ( ع ) : إذا أعطيت فاغنه « 5 » . ونحوه صحيح سعيد بن غزوان « 6 » . وموثقا إسحاق « 7 » وغيرها ؟هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 125 / مدارك الأحكام ج 5 ص 282 / رياض المسائل ج 5 ص 199 ط . ج / مستند الشيعة ج 9 ص 331 .
( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 528 ط . ق .
( 3 ) شرح اللمعة ج 2 ص 45 .
( 4 ) البيان ص 311 .
( 5 ) الكافي ج 4 ص 548 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 259 ح 11973 .
( 6 ) الكافي ج 4 ص 548 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 259 ح 11974 .
( 7 ) التهذيب ج 4 ص 63 - 64 ح 6 - 7 / وسائل الشيعة ج 9 ص 259 - 260 ح 11972 - 11976 .