تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
الفرع الثالث : لو ترك المحترف حرفته فاحتاج في زمان لا يقدر عليها ، كما لو ترك العمل في الشتاء واحتاج في الصيف ، أو ترك العمل في النهار واحتاج في الليل ، فهل يجوز له اخذ الزكاة ؟ أم لا كما عن المستند « 1 » والشيخ الأعظم « 2 » ( ره ) ؟ أم يفصل بين كون ذلك منه عمديا فلا يجوز وبين عدم كونه كذلك فيجوز ؟ أم لا يجوز اعطاؤه إياه من سهم الفقراء ، وانما يعطى من سهم سبيل الله كما اختاره جدي العلامة ( ره ) « 3 » ؟ وجوه : أقواها الأول لصدق الفقير عليه في آن حاجته . واستدل للثاني : بصدق المحترف عليه ، وبالاجماع . ولكن يرد على الأول : ان صحيح معاوية « 4 » يدل على أن نفي الجواز منوط بكونه غنيا لا بكونه ذي مرة ، وكذلك خبر هارون « 5 » ، وقد فسر المحترف وذو مرة في خبر زرارة بمن يقدر على كف نفسه عنها « 6 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 9 ص 267 . ( 2 ) كتاب الزكاة ص 270 . ( 3 ) تقدم مرار كما في ص 23 من هذا الجزء . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 562 ح 12 / وسائل الشيعة ج 9 ص 231 ح 11907 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 51 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 239 ح 11926 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 240 ح 11926 / معاني الأخبار ص 262 .