شرح
وقد استدل للثاني : بصحيح معاوية بن وهب : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : يروون عن النبي ( ص ) ان الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوى ، فقال : لا تصلح لغني « 1 » .
إذ الاقتصار على ذكر الغني ظاهر في الاقتصار في المنع عليه .
وبما عن الفقيه من قوله : وفي حديث آخر عن الإمام الصادق ( ع ) أنه قال : قد قال رسول الله ( ص ) : لا تحل الصدقة لغني ولم يقل ولا لذي مرة سوى « 2 » .
وبما عساه يظهر من بعض من الإجماع على جواز اعطاء ذي الصنعة إذا اعرض عنها .
وبالسيرة على الاعطاء . وباطلاق الأدلة .
وفي الجميع نظر :
اما الأول : فلان الاقتصار على ذكر الغني يمكن ان يكون لعدم الاحتياج إلى ذكر ولا لذي . . . الخ لدخوله فيه ، إذ الغني قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة ، مع أن الصحيح يدل على أن ما صدر عن النبي ( ص ) انما هو الجزء الأول ، ولم يصدر الثاني عنه ، ولا يدل على عدم كونه في الواقع كذلك كي ينافي مع ما تقدم .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 562 ح 12 / وسائل الشيعة ج 9 ص 231 ح 11907 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 177 ح 3671 / وسائل الشيعة ج 9 ص 233 ح 11913 .