تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
وقد استدل للثاني : بصحيح معاوية بن وهب : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : يروون عن النبي ( ص ) ان الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوى ، فقال : لا تصلح لغني « 1 » . إذ الاقتصار على ذكر الغني ظاهر في الاقتصار في المنع عليه . وبما عن الفقيه من قوله : وفي حديث آخر عن الإمام الصادق ( ع ) أنه قال : قد قال رسول الله ( ص ) : لا تحل الصدقة لغني ولم يقل ولا لذي مرة سوى « 2 » . وبما عساه يظهر من بعض من الإجماع على جواز اعطاء ذي الصنعة إذا اعرض عنها . وبالسيرة على الاعطاء . وباطلاق الأدلة . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلان الاقتصار على ذكر الغني يمكن ان يكون لعدم الاحتياج إلى ذكر ولا لذي . . . الخ لدخوله فيه ، إذ الغني قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة ، مع أن الصحيح يدل على أن ما صدر عن النبي ( ص ) انما هو الجزء الأول ، ولم يصدر الثاني عنه ، ولا يدل على عدم كونه في الواقع كذلك كي ينافي مع ما تقدم .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 562 ح 12 / وسائل الشيعة ج 9 ص 231 ح 11907 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 177 ح 3671 / وسائل الشيعة ج 9 ص 233 ح 11913 .