فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 313
فالمعيار هذا العنوان لا صدق المحترف وعدمه . ويرد على الثاني : انه غير ثابت . واستدل للثالث : بان الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار - وفيه : ان ذلك انما هو بالنسبة إلى العقاب لا غيره ، ومدرك القول الأخير معلوم المشتغل بطلب العلم يأخذ الزكاة الفرع الرابع : لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه ، فتارة يكون ذلك مما يجب تعلمه ، وأخرى يكون مما يستحب ، وثالثة يكون مما لا يجب ولا يستحب . واما في الصورة الأولى : فالظاهر أنه لاخلاف بينهم في جواز الاخذ وترك التكسب ، إذ الوجوب يوجب صدق كونه غير قادر على أن يكف نفسه عنها لان المراد من القدرة أعم من التكوينية والتشريعية . ولكن قد يناقش في تحقق الصغرى فيما إذا كان التكسب لأجل حفظ نفسه ، فان وجوب تحصيل العلم عليه في مثل ذلك ممنوع لتوقفه على جواز اخذ الزكاة بترك التكسب ، وهو يتوقف على وجوبه ، والا فالواجب عليه التكسب لحفظ نفسه ، فلا دليل على وجوب تحصيل العلم في مثل الفرض حتى يتجه له اخذ الزكاة مقدمة له لاستلزامه الدور .