تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
وبذلك يظهر ما في الثاني ، مضافا إلى أنه يحتمل قويا ان يكون ما رواه الصدوق بعينه صحيح معاوية ، ويكون ولم يقل . . . الخ من كلام الصدوق . واما الثالث : فلعدم ثبوت الاجماع ، بل ظاهر جماعة من الأعاظم مخالفته . واما الرابع : فلأن السيرة ممنوعة ، مع أن هذه السيرة التي هي سيرة المتشرعة انما تكون حجة إذا احرز اتصالها إلى زمان المعصوم ، وهو غير ثابت على فرض ثبوت أصلها . واما الخامس : فان اطلاق الأدلة يقيد بما سبق فتحصل : ان الأظهر ان من كان ذا صنعة أو كسب تحصل منهما المؤونة لا يجوز له اخذ الزكاة .

فروع

: الأول : صرح غير واحد « 1 » : بان المعتبر في المعتبر في القدرة على الاكتساب والصنعة كونهما لا يقين بحاله غير منافين لشأنه ، فلا يكلف الرفيع ببيع الحطب والحشيش والحرث والكنس ونحوها ، وهو كذلك ، فإنه المستفاد من نصوص استثناء العبد والخادم بأنه يقيه الحر والبرد
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 410 / المهذب البارع ج 1 ص 530 / مصباح الفقيه ج 3 ص 88 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 310 | السيد محمد صادق الروحاني