شرح
السنة ، فكذلك إذا كان ربح ماله كافيا لمؤونته غالبا واتفق في بعض السنين لبعض العوارض عدم الكفاية يجوز له الاخذ في تلك السنة ، فما عن بعض الأساطين « 1 » من عدم الجواز ضعيف .
من كان ذا صنعة أو كسب تحصل منهما المؤونة
الجهة الثالثة : الظاهر عدم الخلاف في أنه من كان ذا صنعة أو كسب تحصل منهما المؤونة لا يجوز له اخذ الزكاة ، عدا ما عن الخلاف « 2 » حيث حكى عن بعض أصحابنا جواز الدفع للمكتسب من غير اشتراط القصور في كسبه ، وهو مع شذوذه محجوج بالاخبار المتقدم بعضها الآتي بعضها الاخر . انما الكلام ( و ) الاشكال في أنه هل يعتبر في جواز الاخذ ان ( يكون عاجزا عن تحصيل الكفاية بالصنعة ) فلا يجوز للقادر على الاكتساب الاخذ وان كان غير مشتغل به فعلا كما في المتن والمحكي عن المقنعة « 3 » والغنية « 4 » والسرائر « 5 » وغيرها ، بل هو المنسوب إلىهامش
( 1 ) كتاب الزكاة الشيخ الأنصاري ص 268 وحكاه عن صاحب مستند الشيعة أيضا .
( 2 ) الخلاف ج 4 ص 230 .
( 3 ) المقنعة ص 241 .
( 4 ) غنية النزوع ص 124 .
( 5 ) السرائر ج 1 ص 459 .