تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
السنة ، فكذلك إذا كان ربح ماله كافيا لمؤونته غالبا واتفق في بعض السنين لبعض العوارض عدم الكفاية يجوز له الاخذ في تلك السنة ، فما عن بعض الأساطين « 1 » من عدم الجواز ضعيف .

من كان ذا صنعة أو كسب تحصل منهما المؤونة

الجهة الثالثة : الظاهر عدم الخلاف في أنه من كان ذا صنعة أو كسب تحصل منهما المؤونة لا يجوز له اخذ الزكاة ، عدا ما عن الخلاف « 2 » حيث حكى عن بعض أصحابنا جواز الدفع للمكتسب من غير اشتراط القصور في كسبه ، وهو مع شذوذه محجوج بالاخبار المتقدم بعضها الآتي بعضها الاخر . انما الكلام ( و ) الاشكال في أنه هل يعتبر في جواز الاخذ ان ( يكون عاجزا عن تحصيل الكفاية بالصنعة ) فلا يجوز للقادر على الاكتساب الاخذ وان كان غير مشتغل به فعلا كما في المتن والمحكي عن المقنعة « 3 » والغنية « 4 » والسرائر « 5 » وغيرها ، بل هو المنسوب إلى
هامش
( 1 ) كتاب الزكاة الشيخ الأنصاري ص 268 وحكاه عن صاحب مستند الشيعة أيضا . ( 2 ) الخلاف ج 4 ص 230 . ( 3 ) المقنعة ص 241 . ( 4 ) غنية النزوع ص 124 . ( 5 ) السرائر ج 1 ص 459 .