تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
المشهور « 1 » ، بل قيل « 2 » انه مما لا خلاف فيه أم لا يعتبر ذلك فيجوز له الاخذ كما عن النهاية « 3 » والتحرير « 4 » والدروس « 5 » والبيان « 6 » ؟ يشهد للأول : مصحح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : سمعته يقول : ان الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذي مرة سوى قوى ، فتنزهوا عنها « 7 » . وما عن الجواهر « 8 » : من أنه ظاهر في الجواز بقرينة قوله ( ع ) فتنزهوا عنها يرد عليه : ان ظهوره في الكراهة غير ثابت ، لا سيما مع ظهور لا تحل في عدم الجواز . وصحيحه عنه ( ع ) : قال رسول الله ( ص ) : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى ولا لمحترف ولا لقوي ، قلنا : ما معنى هذا ؟ قال ( ع ) : لا يحل له ان يأخذها وهو يقدر ان يكف نفسه عنها « 9 » . ونحوهما غيرهما ، مضافا إلى عدم صدق الفقير على هذا الشخص بل هو غني عرفا .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 196 . ( 2 ) حكاه صاحب جواهر الكلام في ج 15 ص 213 عن صاحب مفتاح الكرامة . ( 3 ) النهاية ص 187 . ( 4 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 403 ط . ج . ( 5 ) الدروس ج 1 ص 240 . ( 6 ) البيان ص 193 . ( 7 ) الكافي ج 3 ص 560 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 231 ح 11906 . ( 8 ) جواهر الكلام ج 15 ص 314 . ( 9 ) معاني الأخبار ص 262 / وسائل الشيعة ج 9 ص 233 ح 11912 .