تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
الثاني إذا كان رأس المال كثيرا كافيا لسنين عديدة ولكن نمائه لم يكن وافيا بجميع مصارفه ، فعن بعض الأساطين « 1 » والشيخ الأعظم « 2 » ( ره ) : عدم جواز اخذه الزكاة . وقد أفاد جدي العلامة « 3 » ( ره ) في وجه ذلك : ان الاخبار الصادرة لبيان الحكم المذكور ليست مشتملة على بيان موضوع كلي كي يتجه الاخذ بمقتضى العموم ويحكم باطراد الحكم ، بل المصرح به فيها خصوص من كان له ثمانمائة أو سبعمائة أو أربعمائة أو ثلاثمائة درهم وما دون ذلك ، وهذه المقدرات وان كانت من باب التمثيل دون التحديد لكن غاية ما يستفاد منها اسراء الحكم صعودا ونزولا إلى ما يقرب منها لا مطلقا ، وهو جيد ، ويؤيده صدق الغنى عليه سيما إذا كان رأس المال كافيا لصاحبه ما دام العمر بحيث لا يحتمل ان يكون التصرف فيه بالاخراجات العادية موجبا لان يصير المالك في معرض الاحتياج إلى الغير . الثالث : قد مر ان الميزان في كفاية الربح وعدمها الفعلية دون الشأنية ، فكما انه إذا لم يكن ربح ماله كافيا لمؤونته غالبا واتفق في بعض السنين لبعض العوارض الكفاية لا يجوز له اخذ الزكاة في تلك
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 453 / الحدائق الناضرة ج 12 ص 157 . ( 2 ) كتاب الزكاة ص 266 . ( 3 ) وهو السيد محمد صادق الروحاني + جد المؤلف ، في كتاب الزكاة مخطوط .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 306 | السيد محمد صادق الروحاني