شرح
وجهان : وقد نسب المقدس الأردبيلي « 1 » الأول إلى الأصحاب ، لكنه تأمل فيه ، وعن بعض المتأخرين « 2 » : نسبته إلى المشهور .
ولكن المستشعر من المدارك « 3 » والذخيرة « 4 » كون الثاني مقتضى اطلاق كلام المحقق في الشرائع وعامة المتأخرين .
وكيف كان : فقد استدل للقول الثاني : باطلاق النصوص الدالة على أن حد الفقر الذي يجوز معه اخذ الزكاة ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله المطلقة من حيث كون ذلك من النماء أو من رأس المال : كصحيح علي بن إسماعيل « 5 » ، ومرسل يونس « 6 » المتقدمين ، وبصحيح أبي بصير المتقدم « 7 » .
قال المقدس الأردبيلي « 8 » بعد نقله : وهذا مع اعتبار سنده صريح في اشتراط الكفاية سنة وانه لا يجوز لصاحب السبعمائة الا مع عدم كفايتها له سنة ، وانه لو كفت لم يأخذ ، وان لم يقدر على أن يعيش بربحه .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 4 ص 153 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 9 ص 262 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 194 .
( 4 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 452 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 233 ح 11911 / علل الشرائع ج 2 ص 371 .
( 6 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 234 ح 11914 / المقنعة ص 248 .
( 7 ) الكافي ج 3 ص 560 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 231 ح 11905 .
( 8 ) مجمع الفائدة ج 4 ص 152 .