تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
وجهان : وقد نسب المقدس الأردبيلي « 1 » الأول إلى الأصحاب ، لكنه تأمل فيه ، وعن بعض المتأخرين « 2 » : نسبته إلى المشهور . ولكن المستشعر من المدارك « 3 » والذخيرة « 4 » كون الثاني مقتضى اطلاق كلام المحقق في الشرائع وعامة المتأخرين . وكيف كان : فقد استدل للقول الثاني : باطلاق النصوص الدالة على أن حد الفقر الذي يجوز معه اخذ الزكاة ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله المطلقة من حيث كون ذلك من النماء أو من رأس المال : كصحيح علي بن إسماعيل « 5 » ، ومرسل يونس « 6 » المتقدمين ، وبصحيح أبي بصير المتقدم « 7 » . قال المقدس الأردبيلي « 8 » بعد نقله : وهذا مع اعتبار سنده صريح في اشتراط الكفاية سنة وانه لا يجوز لصاحب السبعمائة الا مع عدم كفايتها له سنة ، وانه لو كفت لم يأخذ ، وان لم يقدر على أن يعيش بربحه .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 4 ص 153 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 9 ص 262 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 194 . ( 4 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 452 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 233 ح 11911 / علل الشرائع ج 2 ص 371 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 234 ح 11914 / المقنعة ص 248 . ( 7 ) الكافي ج 3 ص 560 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 231 ح 11905 . ( 8 ) مجمع الفائدة ج 4 ص 152 .